محمد باقر الوحيد البهبهاني
396
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
وأوجبه السيّد مدّعيا عليه الإجماع ( 1 ) لآيتي : * ( ولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ولِتُكَبِّرُوا الله عَلى ما هَداكُمْ ) * ( 1 ) ، * ( واذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ ) * ( 1 ) ، فإنّ الأولى إشارة إليه في الفطر ، والثانية في الأضحى ، كما في النصوص ( 1 ) وهو شاذّ ، مع أنّ النصّ في الأوّل أنّه مسنون ، ويأتي كيفيّته في مباحث التعقيب . ويكره الخروج بالسلاح إلَّا أن يكون عدوّ ظاهر ، والتنفّل في ذلك اليوم إلى الزوال ، للنهي عنه إلَّا ركعتين في مسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بالمدينة ، كما في الخبر ( 1 ) ، والسفر بعد طلوع الفجر للنهي ، أمّا بعد طلوع الشمس ، فحرام لاستلزامه الإخلال بالواجب .
--> ( 1 ) الانتصار : 57 . ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 185 . ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 203 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 455 الباب 20 ، 457 الباب 21 من أبواب صلاة العيد . ( 1 ) الكافي : 3 / 461 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 7 / 430 الحديث 9771 .